Thursday 22 April 2010

بيان المنظمة المصرية لحقوق الانسان بشأن احالة 5 من الرموز الأسلامية لنيابة امن الدولة


في تطبيق جديد لقانون الطوارىء

22. أبريل 2010 بواسطة المحرر

إحالة 5 من الإخوان إلى محكمه أمن الدولة العليا طوارئ

أصدر النائب العام اليوم الخميس 22/4/2010 السيد المستشار “عبد المجيد محمود” قرارا بإحالة كل من د. أشرف عبد الغفار أمين عام مساعد نقابة الأطباء ووجدي عبد الحميد غنيم داعية إسلامي وعوض محمد القرني سعودي الجنسية داعية إسلامي وأسامة محمد سليمان رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة وإبراهيم منير مصطفى إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وذلك في انتهاك للحق في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان

وتعود وقائع القضية إلى شهر يوليو من عام 2009 بناء على تحريات من قبل مباحث أمن الدولة قدمت إلى النيابة بأن المتهمين سالفي الذكر أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها بأموال مع علمهم بأغراضها، كما نسبت للمتهم الخامس الاتهام بتلقي الأموال التي تحول لصالح الجماعة من الخارج على حسابه بالكثير من البنوك العاملة في مصر وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة والحصول على الإرباح الناشئة عنها لتمويل أنشطة الجماعة .

وإذ تؤكد المنظمة المصرية أنه بموجب هذا القرار سيتم محاكمة المتهمين أمام محكمة أمن الدولة العليا-طوارئ والتي أنشئت بموجب قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وتعديلاته- باعتبارها محاكم استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها ، مما يتعارض جملة وتفصيلاً مع الدستور([1]) والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان([2]) والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور .

وفي هذا الصدد؛ تعرب المنظمة عن أسفها البالغ إزاء استمرار ظاهرة إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ ،و هو ما يعد انتهاكاً واضحا وصريحا لحق كل شخص في المثول أمام قاضية الطبيعي والتظلم أمام محكمة أعلى والحق في المثول أمام محكمة مستقلة منشأة بحكم القانون، وعليه فإنها تطالب بإحالة المذكورين للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، لضمان تمتعهم بكامل حقوقهم القانونية في التدرج أمام المحاكم ، والطعن على الأحكام بمقتضى القانون، وتناشد رئيس الجمهورية بإعمال صلاحياته الدستورية والقانونية من أجل إيقاف تنفيذ الحكم ، بل ووقف إحالة المدنين للمحاكمة أمام القضاء العسكري ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ.

كما تطالب المنظمة المصرية في الوقت ذاته برفع حالة الطوارىء المفروضة منذ عام 1981 وحتى الآن والعودة إلى الشرعية الدستورية والقانون الطبيعي، لكون هذه الحالة تتعارض مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور المصري، وانتقاء مبررات فرضها ومدى خطورة التداعيات السلبية لهذه الحالة على منظومة الحقوق والحريات العامة، مشددة على أهمية استجابة الحكومة لتوصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بشأن رفع حالة الطوارىء قبل نهاية شهر أبريل الحالي([3])،وذلك في إطار المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر بشأن وضعية حقوق الإنسان.


[1]- المادة 68 والتي تنص على أن ” التقاضي حق مصون و مكفول للناس كافة ، و لكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ، و تكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا . و يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء “

[2] - المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نص على أن ” لكل إنسان لكل إنسان الحق ، على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة و محايدة ، نظراً منصفاً و علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه ” ، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن ” الناس جميعاً سواء أمام القضاء و من حق كل فرد لدي الفصل في آية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أي تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون …”.

-[3] وضع نهاية لحاله الطوارئ والتأكد من أن نصوص قانون مكافحه الإرهاب المستقبلي سوف تحترم حقوق الإنسان (فرنسا)، رفع حاله الطوارئ التي سادت البلاد منذ 1981 واستبدال قانون الطوارئ بقانون مكافحة الإرهاب الذي يكفل الحريات المدنية (الولايات المتحدة)، وضع نهاية لحاله الطوارئ في أسرع وقت ممكن.(النمسا).